الشيخ سيد سابق

103

فقه السنة

رب السلعة أو يتتاركان " ( 1 ) . وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول . وقال بعمومه الإمام الشافعي ، وأن البائع والمشتري كما يتحالفان إذا اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان إذا اختلفا في الأجل أو في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين . حكم البيع الفاسد : البيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه ، فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما . فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا باطلا . فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام ، وهو لهذا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع ، لان المحظور لا يكون طريقا إلى الملك . قال القرطبي : " كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها ، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة ، وذلك كالعقار والعروض والحيوان ، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض ) .

--> ( 1 ) يفسخان العقد .